المادة 46
في حال مطالبة القاصرة بمهرها الـمقبوض، فإن وليها أو وصيها الذي زوجها يكون ضامنا له.
نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل
المادة 46 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال مطالبة القاصرة بمهرها الـمقبوض، فإن وليها أو وصيها الذي زوجها يكون ضامنا له.
المادة 46 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/46/