Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2005 - 2011 ومباعة سابقاً من قبل الوكيل والسيارات ذات الطراز الأميركي يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وأدرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2005 فتعتمد الاسعار المدرجة في الجداول.

المادة 10 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230632/article/10/