Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2396 11/01/2012

تعيين ممثلين قانونيين لادارة فرع شركة Nokia Siemens Tietoliikenne Oy

علم وخبر رقم 2396 تاريخ 11/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2396
التاريخ
11/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2012, ص. 170
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2396 تاريخ 11/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Nokia Siemens Tietoliikenne Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 28/12/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 21434/2011، بأنها تقيم وتعين السيد برنار نجم والسيدة ألين شمالي رستم، ممثلين قانونيين لها لإدارة فرعها في لبنان، وليقوما بالاتحاد بتمثيل هذا الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الصادر في 22/11/2011، والذي ينتهي مفعوله في 31/12/2012، إلا إذا تم إنهاؤه قبل ذلك من قبل الشركة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 11 كانون الثاني 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012