المادة 1
مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 2 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ». 3 - آراب ليزينغ ش.م.ل.
قرار رقم 10886 11/01/2012
قرار رقم 10886 تاريخ 11/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،
يقرّر ما يأتي:
مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 2 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ». 3 - آراب ليزينغ ش.م.ل.
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة