Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10886 11/01/2012

لائحة شركات الإيجار التمويلي

قرار رقم 10886 تاريخ 11/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10886
التاريخ
11/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 273
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10886 تاريخ 11/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 2 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ». 3 - آراب ليزينغ ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012