Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2638 19/12/2011

انشاء مكتب تمثيل لشركة: ميادين المحدودة MAYADEEN LIMITED ذات الجنسية: البريطانية

علم وخبر رقم 2638 تاريخ 19/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2638
التاريخ
19/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2012, ص. 171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2638 تاريخ 19/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: ميادين المحدودة MAYADEEN LIMITED ذات الجنسية: البريطانية والبالغ رأسمالها /40.000/$ فقط أربعين ألف دولار اميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها 28 ling's coppice, London SE21 8SY. تقدمت بتاريخ 8/12/2011، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/12/2011 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1961729 - 00032 تاريخ 19 كانون الأول 2011 والمستند المتعلق بتعيين السيد غسان بن جدو مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو الإعلام، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 19 كانون الأول 2011 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011