Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 35 20/12/2011

تسهيل مراجعات المحامين لدى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،

تعميم رقم 35 تاريخ 20/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
35
التاريخ
20/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 35 تاريخ 20/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك، فاننا نؤكد الطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى كافة العاملين لديها، ضرورة استقبال المحامين في اي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وايلاء مراجعاتهم كل جدية واهتمام تحت طائلة المسؤولية.

بيروت في 20 كانون الأول 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011