المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 66 .
قرار رقم 10884 05/01/2012
قرار رقم 10884 تاريخ 05/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/25/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2011 المعدل بموجب القرار رقم 12/34/11 تاريخ 14/11/2011 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.»،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 9/12/2011،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 13/12/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 66 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة