Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 11/01/2012

كف يد مختار بلدة حجولا قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 48 تاريخ 11/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
11/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2012, ص. 157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 11/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الكتاب المسجل لدينا برقم 19576 تاريخ 10/12/2011،

واستناداً للمعلومات المتوفرة لدينا بأن مختار بلدة حجولا السيد غسان لأحمد مهدي قد أوقف على ذمة التحقيق،

وبناءً على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كف يد مختارة بلدة حجولا - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان السيد غسان أحمد مهدي، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، وذلك على سبيل الإحتراز، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

11 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012