Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10904 23/01/2012

شطب اسم "شركة سالم للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10904 تاريخ 23/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10904
التاريخ
23/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2012, ص. 489
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10904 تاريخ 23/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناءً على محضر اجتماع الشركاء في «شركة سالم للصيرفة» المنعقد بتاريخ 22/8/2011،

وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/12/2011،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سالم للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 396 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012