Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2643 30/01/2012

انشاء فرع لشركة سكاي نيوز العربية م.ح. - ذ.م.م. SKY NEWS ARABIA FZ-LLC ذات الجنسية: الإماراتية

علم وخبر رقم 2643 تاريخ 30/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2643
التاريخ
30/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 535
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2643 تاريخ 30/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة سكاي نيوز العربية م.ح. - ذ.م.م. SKY NEWS ARABIA FZ-LLC ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /500.000.000/$ فقط خمسمائة مليون دولار أميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها المنطقة الإعلامية - أبو ظبي. تقدمت بتاريخ 17/1/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 17/1/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1986660 - 00464 تاريخ 30/1/2012 والمستند المتعلق بتعيين الآنسة آمال حكيم مديرا محليا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو التجارة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 30/1/2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012