Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 30/01/2012

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية السكنية في حاروف قضاء النبطية م.م. «الياسمين»

مختلف تاريخ 30/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
30/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2012, ص. 488
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 30/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: القرار رقم 426/1ت تاريخ 29/11/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في حاروف قضاء النبطية م.م. «الياسمين» الموقع من قبل المصفيين السيد الياس أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012