المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سامر سهيل قباني، اللبناني الجنسية، ترخصيا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بالطب بإسم {CHANGE YOUR PRACTICE} يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته طبيب.
قرار رقم 96 31/01/2012
قرار رقم 96 تاريخ 31/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد سامر سهيل قباني والمسجل تحت رقم 3310 تاريخ 10/12/2011 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سامر سهيل قباني، اللبناني الجنسية، ترخصيا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بالطب بإسم {CHANGE YOUR PRACTICE} يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته طبيب.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة