المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية لبلدة ميفدون وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف 31/01/2012
مختلف تاريخ 31/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 424/1ت تاريخ 29/11/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية لبلدة ميفدون وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 31 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة