Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 06/03/2012

تفويض بعض صلاحيات مدير عام الثقافة الى رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة

قرار رقم 23 تاريخ 06/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
06/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 884
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 06/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)،

بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للثقافة وحسن تسيير هذا المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقوم رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في المديرية العامة للثقافة السيد حنا العميل بمهام المدير العام للثقافة طيلة شغور هذا المركز وينوب عنه بجميع صلاحياته ومسؤولياته وذلك بالاضافة الى مهامه الأساسية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث يلزم.

بيروت في 6 آذار 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012