المادة 1
مادة 1: عيّن السيد محمد فيصل ياغي - كونه اول الخاسرين في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك - مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد حسين محمد الدبس، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 362 06/03/2012
قرار رقم 362 تاريخ 06/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2812/4 تاريخ 7/1/2012،
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد محمد فيصل ياغي - كونه اول الخاسرين في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك - مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد حسين محمد الدبس، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة