Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 29/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 29/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة في رأس بعلبك م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: رأس بعلبك. مركزها: رأس بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج. 2 - تسويق الإنتاج. 3 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 29/02/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231165/article/1/