Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 29/03/2012

تعديل القرار رقم 45/1/2012 المتعلق بالترخيص لجمعية رياضية باسم «نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي»

قرار رقم 53 تاريخ 29/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
29/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 2000
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 29/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 45/1/2012 القاضي بترخيص جمعية راضية باسم نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 45/1/2012 تاريخ 12/3/2012 والمتعلق بالترخيص لجمعية رياضية باسم «نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي» بحيث تحذف منها عبارة اللعبة المرخص بها كرة الطائرة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012