المادة 1
مادة 1: يفوّض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالتوقيع على أوامر التحصيل.
قرار رقم 20 08/02/2012
قرار رقم 20 تاريخ 08/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 10/1/1999 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوّض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالتوقيع على أوامر التحصيل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
8 شباط 2012 وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل
نصوص ذات صلة