المادة 1
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 بحيث يصبح 31/12/2015 بدلاً من 31/12/2011 .
قرار وسيط رقم 10923 25/02/2012
قرار وسيط رقم 10923 تاريخ 25/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 (تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2012،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 بحيث يصبح 31/12/2015 بدلاً من 31/12/2011 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 شباط 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة