Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2410 16/03/2012

تعيين ممثل قانوني لمكتب تمثيل شركة Sandoz GmbH

علم وخبر رقم 2410 تاريخ 16/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2410
التاريخ
16/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 1059
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2410 تاريخ 16/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة Sandoz GmbH المسجلة بتاريخ 15/11/1997، تحت رقم 1073 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 6/3/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3138/2012، بأنها قد عينت، ابتداء من 1/2/2012، السيد غابي الخويري Mr. Gaby El Khouairy ممثلا قانونيا وشرعيا لمكتبها التمثيلي في لبنان ليعمل لصالح وعن وباسم مكتب التمثيل، وليقوم بالاتحاد مع أي من المفوضين بالتوقيع التالية أسماؤهم (إلَّا في حال تمَّ النص على سوى ذلك صراحة(: السيد روجيه أنطوان بسُّول، السيد هشام سعيد جوديه (Hicham Saiid Joudieh)، السيد نيكولا روبيرت حجار، السيد عماد شاوي (Imad Chaoui)، وذلك للقيام بأي أو كلّ الأعمال والأمور المشار اليها في القرار الصادر عن الشركة والمصدق في 24/1/2012 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 16 آذار 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012