Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2414 15/03/2012

تعيين مدير تنفيذي لفرع شركة آسيا للبث والإرسال الفضائي

علم وخبر رقم 2414 تاريخ 15/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2414
التاريخ
15/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 1059-1060
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2414 تاريخ 15/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة آسيا للبث والإرسال الفضائي المحدودة المسجلة بتاريخ 3/12/2010، تحت رقم 2588 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 15/3/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3755/2012، بأنها قد قرَّرت، في 2/3/2012 تعيين السيد أحمد حبيب كريم مديرا تنفيذيا للقناة في بيروت، مع منحه المسؤوليات والصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 15 آذار 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012