Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 283 12/03/2012

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 283 تاريخ 12/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
283
التاريخ
12/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/2012, ص. 955
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 283 تاريخ 12/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد علي مارك محمد وزنه، المتضمن طلب شطب اسمه في جدول الخبراء فرع وكيل التفليسة - محافظة بيروت،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 27/9/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد علي مارك محمد وزنه من جدول الخبراء فرع وكيل التفليسة - محافظة بيروت وذلك لنجاحه بمباراة كتاب العدل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/3/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012