المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد علي مارك محمد وزنه من جدول الخبراء فرع وكيل التفليسة - محافظة بيروت وذلك لنجاحه بمباراة كتاب العدل.
قرار رقم 283 12/03/2012
قرار رقم 283 تاريخ 12/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد علي مارك محمد وزنه، المتضمن طلب شطب اسمه في جدول الخبراء فرع وكيل التفليسة - محافظة بيروت،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 27/9/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد علي مارك محمد وزنه من جدول الخبراء فرع وكيل التفليسة - محافظة بيروت وذلك لنجاحه بمباراة كتاب العدل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/3/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة