المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية للمشمش والكرمة في زبود م.م. الموقع من قبل المصفي رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 02/04/2012
مختلف تاريخ 02/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 347/1 تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية للمشمش والكرمة في زبود م.م. الموقع من قبل المصفي رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة