المادة 1
للحصول على شهادة أو إفادة صناعية يتوجب على صاحب العلاقة إبراز بوليصة تأمين شامل للمؤسسة ضد الغير والحريق وحوادث العمل مرفقة بنسخة مصدقة من الشركة عن إيصال القبض.
قرار رقم 56 28/03/2012
قرار رقم 56 تاريخ 28/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القرار رقم 4/1 تاريخ 28/1/2010،
بناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/2/2012،
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
للحصول على شهادة أو إفادة صناعية يتوجب على صاحب العلاقة إبراز بوليصة تأمين شامل للمؤسسة ضد الغير والحريق وحوادث العمل مرفقة بنسخة مصدقة من الشركة عن إيصال القبض.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/6/2012 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/3/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان
نصوص ذات صلة