المادة 1
للحصول على شهادة أو إفادة صناعية يتوجب على صاحب العلاقة إبراز بوليصة تأمين شامل للمؤسسة ضد الغير والحريق وحوادث العمل مرفقة بنسخة مصدقة من الشركة عن إيصال القبض.
قرار رقم 56 تاريخ 28/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 28/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للحصول على شهادة أو إفادة صناعية يتوجب على صاحب العلاقة إبراز بوليصة تأمين شامل للمؤسسة ضد الغير والحريق وحوادث العمل مرفقة بنسخة مصدقة من الشركة عن إيصال القبض.
المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 28/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231542/article/1/