المادة 1
مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لإختصاص الرقابة الصحية وسلامة الغذاء لمستوى الإمتياز الفني - السنة الاولى - في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 322 07/04/2012
قرار رقم 322 تاريخ 07/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 19/04/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لإختصاص الرقابة الصحية وسلامة الغذاء لمستوى الإمتياز الفني - السنة الاولى - في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى اعتباراً من العام الدراسي 2011/2012
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 7 نيسان 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب
نصوص ذات صلة