Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 149 21/04/2012

اقفال مكتب «Brothers لتأجير السيارات» في طرابلس

قرار رقم 149 تاريخ 21/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
21/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 19, 03/05/2012, ص. 1696-1697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 21/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،

بناء على محضر الضبط المنظم من قبل قسم الشرطة السياحية رقم 584/401 تاريخ 12/12/2011 للعمل دون ترخيص قانوني.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب «Brothers لتأجير السيارات» الكائن في منطقة طرابلس شارع المعرض ويختم بالشمع للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2012 وزير السياحة فادي عبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012