Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 19/04/2012

إعطاء تفويض لمدير في ملاك الجهاز الإداري لوظائف مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز ريان نعيم حسن للقيام بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

قرار رقم 56 تاريخ 19/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
19/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 19/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (المتضمن تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير في ملاك الجهاز الاداري لوظائف مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز السيد ريان نعيم حسن بعقد الصفقات المتعلقة بمشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/4/2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012