Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 150 21/04/2012

اقفال شركة «البخور لتأجير السيارات» في منطقة صيدا

قرار رقم 150 تاريخ 21/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
150
التاريخ
21/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 19, 03/05/2012, ص. 1697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 150 تاريخ 21/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،

واستناداً الى محضر الضبط المنظم من قبل قسم الشرطة السياحية رقم 587/401 تاريخ 14/12/2011 لعدم وجود ترخيص قانوني.

بناء على إقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل شركة «البخور لتأجير السيارات» والتي تستثمرها السيدة لينا رق البخور في منطقة صيدا - شارع نبيه بري - وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها أعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك أحكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 نيسان 2012 وزير السياحة فادي عبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012