Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 22/02/2012

تعديل اسم جمعية «نادي العدائين القدامى» ليصبح جمعية «نادي الايليت للركض» - الصفرا

قرار رقم 34 تاريخ 22/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
22/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/05/2012, ص. 1839
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 22/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 22 تاريخ 13/1/1986 (تأسيس نادي العدائين القدامى) والمعدل بموجب قرار رقم 267 تاريخ 20/5/1991،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 441/د تاريخ 3/2/2012،

بناء على موافقة اللجنة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي العدائين القدامى»، مركزها الصفرا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي الايليت للركض».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012