Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 02/05/2012

الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية الزراعية العامة في دير قانون راس العين (صور) م.م.

مختلف تاريخ 02/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 17/05/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
02/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2012, ص. 1915
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 02/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - القرار رقم 3/1ت تاريخ 13/1/2012

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في دير قانون راس العين (صور) م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشاره أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 2 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012