Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 566 15/06/2012

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الاموال

قرار رقم 566 تاريخ 15/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
566
التاريخ
15/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2602-2603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 566 تاريخ 15/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 505/1 تاريخ 29/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات اموال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

في 15 حزيران 2012 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012