المادة 1
يتقدم صاحب السلع المنتهية الصلاحية بكتاب الى مديرية حماية المستهلك يبين بموجبه نوع وعدد وكمية ومكان وجود السلع المنتهية الصلاحية المراد تلفها.
قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقدم صاحب السلع المنتهية الصلاحية بكتاب الى مديرية حماية المستهلك يبين بموجبه نوع وعدد وكمية ومكان وجود السلع المنتهية الصلاحية المراد تلفها.
المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232103/article/1/