Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 26/05/2012

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية الأسماك وتصريفها في عيون أرغش م.م.

مختلف تاريخ 26/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
26/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2228
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 26/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - القرار رقم 289/1ت تاريخ 22/10/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية الأسماك وتصريفها في عيون أرغش م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء

بيروت في 26 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012