المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية الأسماك وتصريفها في عيون أرغش م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف 26/05/2012
مختلف تاريخ 26/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 289/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية الأسماك وتصريفها في عيون أرغش م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 26 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة