المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الإنتاجية والحرفية في البقاع (خيرات الطبيعة) م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف 26/05/2012
مختلف تاريخ 26/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 374/1ت
تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الإنتاجية والحرفية في البقاع (خيرات الطبيعة) م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 26 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة