Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مدة فحص أو تحليل العينة:

1 - تحدد المدة القصوى لفحص أو تحليل العينة وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار والمشار إليها في البند (12) من المادة الثانية من هذا القرار.

2 - تحدد مدة الفحص والتحليل ابتداءً من تاريخ استلام العينة من المختبر ولا يحسب اليوم الذي تسلم فيه العينة بعد الساعة الثالثة عشرة (ويوم الجمعة بعد الساعة العاشرة).

3 - في حال تأخرت الفحوصات أو التحاليل عن المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادة الموظف في المختبر فعليه ان يكتب لرؤسائه موضحاً سبب التأخير، والذين سيقومون بدورهم بإبلاغ مركز الحجر المختص بأسباب التأخير.

المادة 5 من قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232182/article/5/