Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

استلام نتيجة الفحص أو التحليل:

1 - تسلم نتائج الفحوصات أو التحاليل فور إنجازها في مغلف مقفل الى الموظف المكلف ويصار الى تعطيل وصل الدفع المسبق الصادر عن المختبر.

2 - بناء على نتائج الفحوصات والتحاليل يقوم موظف الحجر الصحي بالموافقة على إدخال الشحنة أو رفضها.

3 - يجب تبليغ مكتب الوزير ومديري الثروة الزراعية والثروة الحيوانية، كل حسب اختصاصه، عبر رئيسي مصلحتي الحجر الصحي (الزراعي أو البيطري)، يومياً بالشحنات المرفوضة مع تحديد أسباب الرفض واسم المستورد والمصدر وبلد المنشأ.

4 - يقوم المختبر بالإبلاغ الفوري الى وزير الزراعة (عبر الفاكس) عن أية نتيجة غير مطابقة للمواصفات.

المادة 6 من قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232182/article/6/