المادة 1
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للإسكان البعلبكية م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 05/06/2012
مختلف تاريخ 05/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 314/1ت
تاريخ 22/10/2011
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للإسكان البعلبكية م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 5 حزيران 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة