المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للإنماء والتسويق الزراعي في القاع وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 05/06/2012
مختلف تاريخ 05/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 331/1ت
تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للإنماء والتسويق الزراعي في القاع وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 5 حزيران 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة