Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 190 12/06/2012

تصديق النظام العام لنادي سيبان للتزلج - بيروت

قرار رقم 190 تاريخ 12/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 28/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
190
التاريخ
12/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 28, 28/06/2012, ص. 2985
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 190 تاريخ 12/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 154 تاريخ 3/3/1961 (القاضي بتأسيس نادي سيبان للتزلج - بيروت)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي سيبان للتزلج، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنين واربعون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012