المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير التبن والقش اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.
قرار رقم 543 15/06/2012
قرار رقم 543 تاريخ 15/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة).
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تصدير التبن والقش اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 15/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة