Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 200 21/06/2012

تصديق النظام العام لنادي الصقور الرياضي - الارز

قرار رقم 200 تاريخ 21/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
200
التاريخ
21/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/2012, ص. 3357-3358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 200 تاريخ 21/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 256 تاريخ 5/5/1992 (القاضي بتأسيس نادي الصقور الرياضي - الارز)

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/6/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي الصقور الرياضي، مركزه: الارز، قضاء: بشري، محافظة: الشمال، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنين واربعون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012