Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1243 12/07/2012

انشاء بلدية في قرية حملايا قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 1243 تاريخ 12/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/07/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1243
التاريخ
12/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 31, 19/07/2012, ص. 3451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1243 تاريخ 12/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على كتاب مختار وأهالي بلدة حملايا المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11597 تاريخ 5/7/2012، والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية حملايا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حملايا - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حملايا».

المادة 2

مادة 2: ان النطاق الإداري لبلدية حملايا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012