Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 632 12/07/2012

شروط استيراد المواشي الحية من الدول التي أعلن فيها ظهور إصابات بمرض Schmallenberg SBV

قرار رقم 632 تاريخ 12/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/07/2012. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
632
التاريخ
12/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 31, 19/07/2012, ص. 3470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 632 تاريخ 12/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) لا سيما المادتان 80 و91 منه،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2011 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية) لاسيما المادة العاشرة منه)،

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية برقم 4013/6 تاريخ 2/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد ذكور المواشي الحية والاناث غير الحوامل (non pregnant) المخصصة للذبح أو التربية (بقر، غنم، ماعز) من الدول التي اعلن فيها عن ظهور اصابات بمرض Schmallenberg SBV شرط أرفاقها بإفادة من السلطات البيطرية في بلد المنشأ تفيد بخلوّها من هذا المرض.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد اناث الحوامل من بقر وماعز للتربية من هذه الدول شرط إرفاقها بإفادة مصدقة من السلطات البيطرية تؤكد فترة الحمل على ان لا تقل عن 5 أشهر عند الابقار وثلاثة اشهر عند الماعز والاغنام.

المادة 3

مادة 3: في كل الاحوال ترفق الحيوانات بإفادة بأنها أتت من قطعان غير مصابة بهذا المرض.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 432/1 تاريخ 14/5/2012 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012