المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الياس ابي كرم وشركاؤه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 255 .
قرار رقم 11117 03/08/2012
قرار رقم 11117 تاريخ 03/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية ل «شركة الياس ابي كرم وشركاؤه للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 11/7/2012،
وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 23/7/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الياس ابي كرم وشركاؤه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 255 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة