Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11117 03/08/2012

شطب اسم «شركة الياس ابي كرم وشركاؤه للصيرفة» من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 11117 تاريخ 03/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11117
التاريخ
03/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/11/2012, ص. 5703-5704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11117 تاريخ 03/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية ل «شركة الياس ابي كرم وشركاؤه للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 11/7/2012،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 23/7/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الياس ابي كرم وشركاؤه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 255 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012