Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 828 22/08/2012

ترخيص باصدار مطبوعة فصلية،غير سياسية باللغة العربية، باسم «المنافذ الثقافية»

قرار رقم 828 تاريخ 22/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 30/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
828
التاريخ
22/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 37, 30/08/2012, ص. 4046-4047
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 828 تاريخ 22/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين عمر محمد شبلي وعلي مهدي زيتون والمسجل تحت رقم 2233 تاريخ 30/7/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان عمر محمد شبلي وعلي مهدي زيتون، اللبنانيا الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «المنافذ الثقافية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي علي احمد حمود.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012