المادة 1
مادة 1: يصحح اسم البلدية المنشأة بموجب القرار رقم 1417 تاريخ 13/8/2012 ليصبح «بلدية ناصريه» بدلاً من «ناصرية رزق»، والباقي دون تعديل.
قرار رقم 1477 23/08/2012
قرار رقم 1477 تاريخ 23/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 30/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) الصادر بتاريخ 29/12/1954 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح اسم البلدية المنشأة بموجب القرار رقم 1417 تاريخ 13/8/2012 ليصبح «بلدية ناصريه» بدلاً من «ناصرية رزق»، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة