المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في سرعين التحتا م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 18/09/2012
مختلف تاريخ 18/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 316/1ت
تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في سرعين التحتا م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 18 ايلول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة