المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية جمعية البحيرة التعاونية الزراعية في صغبين م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 18/09/2012
مختلف تاريخ 18/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 370/1ت
تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية جمعية البحيرة التعاونية الزراعية في صغبين م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 18 ايلول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة